فصل: الباب الثالث في أحكام الجهاد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الباب الثالث في أحكام الجهاد وفيه خمسة فصول

 الفصل الأول في الأمان والمعاهدة والصلح والوفاء بالعهد

10909- إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله‏.‏

‏(‏حم ه عن سليمان بن صرد‏)‏‏.‏

10910- ذمة المسلمين واحدة فإذا جارت عليهم جائرة فلا تخفروها فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به‏.‏

‏(‏ك عن عائشة‏)‏‏.‏

10911- لقد أجرنا من أجرت يا أم هانيء‏.‏

‏(‏ق عن أم هانيء‏)‏ زاد ‏(‏د ت‏)‏ وآمنا من آمنت‏.‏

10912- إن المرأة لتأخذ على القوم‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10913- من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة‏.‏

‏(‏خط عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

10914- من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما‏.‏

‏(‏حم خ ن ه عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

10915- من قتل معاهدا في غير كنهه ‏(‏كنهه‏:‏ بضم الكاف وسكون النون‏:‏ يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله‏.‏ انتهى‏.‏نهاية جزء الرابع‏.‏ ح‏)‏ حرم الله عليه الجنة‏.‏

‏(‏حم د ن ك عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

10916- منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره‏.‏

‏(‏ك عن علي‏)‏‏.‏

10917- المسلمون على شروطهم‏.‏

‏(‏د ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10918- المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك‏.‏

‏(‏ك عن أنس وعن عائشة‏)‏‏.‏

10919- المسلمون عند شروطهم فيما أحل‏.‏

‏(‏طب عن رافع ابن خديج‏)‏‏.‏

10920- أنا أكرم من وفى بذمته‏.‏

‏(‏هق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

10921- أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير‏.‏

‏(‏حم د عن خالد بن الوليد‏)‏‏.‏

10922- من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمرها أو ينبذ إليه على سواء‏.‏

‏(‏حم د عن عمرو بن عبسة‏)‏‏.‏

10923- يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله‏.‏

‏(‏ق د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10924- ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة‏.‏

‏(‏د هق عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم دنية‏)‏‏.‏

10925- ألا من قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة سبعين خريفا‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10926- لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم‏.‏

‏(‏د عن رجل‏)‏‏.‏

10927- من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد خفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما‏.‏

‏(‏ه ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10928- من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما‏.‏

‏(‏حم ن عن رجل‏)‏‏.‏

10929- من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها‏.‏

‏(‏حم ن عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

10930- من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا‏.‏

‏(‏تخ ن عن عمرو بن الحمق‏)‏‏.‏

10931- من يخفر ذمتي كنت خصمه، ومن خاصمته خصمته‏.‏

‏(‏طب عن جندب‏)‏‏.‏

10932- يجير على أمتي أدناهم‏.‏

‏(‏حم ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10933- الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا‏.‏

‏(‏حم د ك عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏ت ه عن ابن عمرو بن عوف‏)‏‏.‏

10934- اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء‏.‏

‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

10935- اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة‏.‏

‏(‏د ك عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

10936- إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد‏.‏

‏(‏حم د ن حب ك عن أبي رافع‏)‏‏.‏

10937- حسن العهد من الإيمان‏.‏

‏(‏ك عن عائشة‏)‏‏.‏

10938- دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم‏.‏

‏(‏د عن رجل‏)‏‏.‏

10939- فوالهم ونستعين بالله عليهم‏.‏

‏(‏حم عن حذيفة‏)‏‏.‏

10940- نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم‏.‏

‏(‏م عن حذيفة‏)‏‏.‏

10941- إن خيار عباد الله الموفون المطيبون‏.‏

‏(‏طب حل عن أبي حميد الساعدي‏)‏ ‏(‏حم عن عائشة‏)‏‏.‏

الإكمال من الباب الثالث الفصل الأول في الأمان والمعاهدة والصلح والوفاء بالعهد

10942- من أمن رجلا على دمه فقتله وجبت له النار، وإن المقتول كافرا‏.‏

‏(‏طب عن معاذ‏)‏‏.‏

10943- من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة‏.‏

‏(‏ط ه طب ق عن عمرو بن الحمق‏)‏‏.‏

10944- من أتاهم منا فأبعده الله ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا‏.‏

‏(‏ع عن أنس‏)‏‏.‏

10945- من يخفر ذمتي كنت خصمه، ومن خاصمته خصمته‏.‏

‏(‏طب عن أبي السوار العدوي‏)‏ بلاغا‏.‏

10946- أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر اليهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير‏.‏

‏(‏حم د والبارودي عن خالد بن الوليد‏)‏ طب وزاد‏:‏ ألا لا يقول رجل متكئ على أريكته‏:‏ وما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإني حرمت عليكم أموال المعاهدين بغير حقها ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة‏.‏

‏(‏عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبادنية‏)‏ زاد ق‏:‏ ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا‏.‏

10947- من ظلم معاهدا مقرا بذمته موديا لجزيته كنت خصمه يوم القيامة‏.‏

‏(‏ابن منده وأبو نعيم في المعرفة عن عبد الله بن جراد‏)‏‏.‏

10948- المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، والصلح بين الناس جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا‏.‏

‏(‏طب عد ق عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده‏)‏ والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حلالا أو حرم حراما‏.‏

‏(‏د ق ك عن أبي هريرة ت حسن صحيح ه ق عن كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ‏(‏ك عنه‏)‏ وزاد‏:‏ والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا‏.‏

10949- بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى زهير بن أقيش سلام على من اتبع الهدى، إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي والصفي فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله‏.‏

‏(‏ه حم د ك والبغوي والباوردي طب ق عن النعمان بن لولب‏)‏‏.‏

10950- قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت‏.‏

‏(‏د ق ‏[‏ت‏]‏ حسن صحيح عن أم هانئ‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين‏:‏ باب استحباب صلاة الضحى رقم ‏(‏82‏)‏ وكذا ذكره أبو داود في السنن باب في أمان المرأة رقم ‏(‏2746‏)‏ ومر برقم ‏(‏10911‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

10951- اتركوا الترك ما تركوكم‏.‏

‏(‏طب عن ذي الكلاع‏)‏‏.‏

10952- اتركوا الترك ما تركوكم‏.‏

‏(‏طب عن معاذ‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في العشور

10953- إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور‏.‏

‏(‏د عن رجل‏)‏‏.‏

10954- فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر‏.‏

‏(‏حم خ 4 عن ابن عمر‏)‏‏.‏

10955- فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر‏.‏

‏(‏حم م د ن هق عن جابر‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب ما فيه العشر أو نصف العشر وعن جابر بن عبد الله رقم ‏(‏981‏)‏‏.‏

وأبو داود باب صدقة الزرع رقم ‏(‏1581‏)‏‏.‏

والسواني‏:‏ جمع سانية وهي بعير يستقى عليه‏.‏

وقال المنذري‏:‏ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه‏.‏

عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏4/486‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10956- فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏.‏

‏(‏ت ه د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الثاني في العشور

10957- ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى‏.‏

‏(‏ابن سعد حم عن حرب بن هلال الثقفي عن جده أبي أمية رجل من تغلب‏)‏ ‏(‏رواه الإمام أحمد في المسند ‏(‏5/410‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10958- إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور‏.‏

‏(‏ابن سعد والبغوي وابن قانع ق عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمية عن أبيه‏)‏ قال البغوي‏:‏ رواه جماعة عن عطاء بن السائب عن حرب عن جده ولم يقل فيه أحد عن أبيه غير أبي الأحوص‏.‏

‏(‏حم د ق عن رجل من بكر بن وائل عن خاله‏)‏ ‏(‏البغوي عن حرب ابن عبيد الله الثقفي عن خاله‏)‏ ‏(‏البغوي عن حرب بن هلال الثقفي عن رجل من بني تغلب‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث في الخمس وقسمة الغنائم

10959- السائمة جبار ‏(‏الجبار‏:‏ أي هدر والسائمة، جبار بضم الجيم وتخفيف الباء‏:‏ الدابة المرسلة في رعيها‏.‏ ح‏)‏، والمعدن جبار، وفي الركاز ‏(‏الركاز‏:‏ بكسر الراء‏:‏ هو المال المدفون في الأرض قبل الإسلام وقيل هو المعادن‏.‏انتهى‏.‏من النهاية بتصرف‏.‏ ح‏)‏ الخمس‏.‏

‏(‏حم عن جابر‏)‏‏.‏

10960- إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده‏.‏

‏(‏د عن أبي بكر‏)‏‏.‏

10961- الركاز الذي ينبت في الأرض‏.‏

‏(‏هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10962- الركاز الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت‏.‏

‏(‏هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10963- العنبر ليس بركاز، بل هو لمن وجده‏.‏

‏(‏ابن النجار عن جابر‏)‏‏.‏

10964- في الركاز الخمس‏.‏

‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏طب عن ثعلبة‏)‏ ‏(‏طس عن جابر وعن ابن مسعود‏)‏‏.‏

10965- في الركاز العشر‏.‏

‏(‏أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

10966- لا نفل إلا بعد الخمس‏.‏

‏(‏حم عن معن بن يزيد‏)‏‏.‏

10967- لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم‏.‏

‏(‏د عن عمرو بن عبسة‏)‏‏.‏

10968- يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، وأشار إلى وبرة من سنام بعير إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط‏.‏

‏(‏د ن عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

10969- يا أيها الناس ردوا على ردائي، فوالله لو أن لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود فيكم فأدوا الخياط ‏(‏الخياط والمخيط‏:‏ الخياط بكسر الخاء وتخفيف الياء هو الخيط، المخيط‏:‏ بكسر الميم وسكون الخاء‏:‏ الابرة‏.‏ انتهى‏.‏من النهاية‏.‏ ح‏)‏ والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏حم ن عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

10970- يا أيها الناس إني لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم‏.‏

‏(‏ن عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

10971- أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم‏.‏

‏(‏حم م د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10972- عربوا العربي وهجنوا الهجين‏.‏

‏(‏عد هق عن مكحول‏)‏ مرسلا‏.‏

10973- عربوا العربي وهجنوا الهجين للعربي سهمان وللهجين سهم‏.‏

‏(‏عد هق عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة‏)‏‏.‏

10974- كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام‏.‏

‏(‏د ه عن عبادة‏)‏‏.‏

10975- إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن تذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض‏.‏

‏(‏خ عن أنس‏)‏‏.‏

10976- كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء، اصبر حتى تلقاني‏.‏

‏(‏حم عن أبي ذر‏)‏‏.‏

10977- لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤس ممن قبلكم، كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10978- إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية‏.‏

‏(‏خ عن أنس‏)‏‏.‏

في تقسيم الغنيمة

10979- كيف وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء‏؟‏ قال‏:‏ أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، قال‏:‏ أفلا أدلك على خير من ذلك‏؟‏ اصبر حتى تلقاني‏.‏

‏(‏حم د وابن سعد والروياني عن أبي ذر‏)‏‏.‏

الإكمال في تقسيم الغنيمة

10980- لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤس ممن قبلكم، كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها‏.‏

‏(‏ت حسن صحيح ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10981- إني جعلت للفرس سهمين، وللفارس سهمين، فمن نقصها نقصه الله‏.‏

‏(‏طب عن أبي كبشة‏)‏‏.‏

10982- العبد لا يعطي من الغنيمة شيئا، ويعطي من خرثي ‏(‏خرثي‏:‏ بضم الخاء وسكون الراء‏:‏ الأمتعة وأثاث البيت، وأمانه يعني إذا أعطى أمانا لأحد المحاربين‏.‏‏.‏‏.‏ الخ‏.‏ ح‏)‏ المتاع وأمانه جائز‏.‏

‏(‏ق وضعفه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

10983- ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان‏.‏

‏(‏ق عن علي‏)‏‏.‏

10984- من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء‏.‏

‏(‏الخطيب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

10985- لا يحل لأحد من المسلمين شيء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معط إلا بحق‏.‏

‏(‏ع عن ثوبان‏)‏‏.‏

10986- لله خمس، وأربعة أخماس للجيش، قيل‏:‏ فما أحد أحق من أحد‏؟‏ قال‏:‏ ولا السهم تستخرجه من جنبك فلست أحق به من أخيك المسلم‏.‏

‏(‏البغوي عن رجل من بلقين‏)‏ قال قلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال فذكره‏.‏

10987- لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله، وخادم‏.‏

‏(‏طب والبغوي وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة‏)‏‏.‏

10988- ليس لأعراب المسلمين في الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين‏.‏

‏(‏ابن النجار عن بريدة‏)‏‏.‏

10989- عشر مباحة لكم في الغزو‏:‏ الطعام والإدام، والثمار، والشجر والخل، والزيت والتراب، والحجر، والعود غير منحوت، والجلد الطري‏.‏

‏(‏طب وابن عساكر عن عائشة‏)‏ وفيه أبو مسلمة العاملي متروك‏.‏

10990- أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني كذابا ولا بخيلا ولا جبانا‏.‏

‏(‏حم خ حب عن جبير ابن مطعم‏)‏ ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

10991- والله لا أزال بين ظهرانيهم ينازعوني ردائي ويصيبني غبارهم حتى يكون الله يريحني منهم‏.‏

‏(‏ابن سعد عن عكرمة‏)‏ قال‏:‏ قال العباس‏:‏ يا رسول الله لو اتخذت عرشا فإن الناس قد آذوك قال‏:‏ فذكره‏.‏

10992- لا أزال بين أظهرهم يطؤن عقبي وينازعوني ردائي ويصيبني غبارهم حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم‏.‏

‏(‏طب عن العباس بن عبد المطلب‏)‏‏.‏

10993- لا أزال بينكم تطؤن عقبي حتى يكون الله يرفعني، لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن علي بن الحسين‏)‏ وقال مرسل حسن الإسناد‏.‏

الخمس من الإكمال

10994- إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس يحل لي منها إلا نصيبي معكم، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط أو أكبر من ذلك أو أصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله تعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله تعالى فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، وإنه ينجي الله به من الهم والغم‏.‏

‏(‏حم والشاشي طب ك ص عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

10995- إنه لا يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه بعد الخمس وهو مردود فيكم‏.‏

‏(‏البارودي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي‏)‏ ‏(‏طب عن عمرو بن عبسة‏)‏‏.‏

10996- إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه الشعرات إلا الخمس ثم هو مردود عليكم‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن الحسن‏)‏ مرسلا‏.‏

10997- ألا إن هذا من غنائمكم، وليس لي منه إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأصغر من ذلك وأكبر، فإن الغلول عار على أهله في الدنيا والآخرة، جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الغم والهم‏.‏

‏(‏ق وابن عساكر عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

10998- أيما قرية افتتحها الله ورسوله فهي لله ورسوله، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ولرسوله، وبقيتها لمن قاتل عليها‏.‏

‏(‏ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10999- أيها الناس لا يحل لي ولا لأحد من مغانم المسلمين ما يزن هذه الوبرة بعد الذي فرض الله لي‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمرو بن خارجة‏)‏‏.‏

11000- ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين‏.‏

‏(‏حم عن علي‏)‏‏.‏

11001- يا أيها الناس لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة، وعليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم‏.‏

‏(‏طب ك عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

11002- مالي من هذا المال إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط فما فوقها، وإياكم والغلول، فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة‏.‏

‏(‏حم طب عن العرباض‏)‏‏.‏

 الفصل الرابع في الجزية

11003- ليس على مسلم جزية‏.‏

‏(‏حم د عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11004- لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية‏.‏

‏(‏حم ت عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11005- لا تكون قبلتان في بلدة واحدة‏.‏

‏(‏د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم ‏(‏3013‏)‏ ص‏)‏‏.‏

11006- من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره‏.‏

‏(‏د عن أبي الدرداء‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم ‏(‏3065‏)‏ ص‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الرابع في الجزية‏.‏

11007- المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوها على ما تحملون أهل الكتاب‏.‏

‏(‏أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏‏.‏